- باب أركان الحجِّ وواجباته وسننه
أوّلاً: أركانُ الحجِّ
الرُّكنُ: جُزءُ الشيءِ الّذي لا يَتمُّ إلّا بهِ.
وأركانُ الحجِّ أربعةٌ:
الرُّكن الأوّلُ: الإحرامُ؛ وهُو: نيّةُ الدُّخولِ في النُّسُكِ؛ فمنْ تركَ الإحرامَ لمْ ينعقدْ حجُّهُ؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) [متّفق عليه].
الرُّكن الثّاني: الوقوفُ بعرفةَ؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: ( الحَجُّ عَرَفَةُ ) [رواه الخمسةُ].
أ ) مكانُ الوقوفِ:
عرفةُ كلُّها موقفٌ إلّا بطنَ عُرنةَ؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم : ( وَقَفْتُ هَا هُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ) [رواه مسلم]، وقولِه: ( وارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ ) [رواه أحمد وابن ماجه]. وبطنُ عُرَنةَ: هو الوادِي الّذِي قبلَ عرفات، و عليه بُنيَتْ مقدِّمةُ مسجدِ نمرةَ، ومؤخّرتُهُ في داخلِ عرفات.
ب) وقتُ الوقوفِ:
يبدأُ منْ طُلوعِ فجرِ يومِ عرفةَ إلى طلوعِ فجرِ يومِ النّحرِ؛ فمَنْ وُجدَ في هذا الوقتِ بعرفةَ لحظةً واحدةً - وهُو أهلٌ للوقوفِ-؛ ولو كان مارًّا، أو نائماً، أو جاهلاً أنّها عرفةُ، أو كانتِ المرأةُ حائضاً: صحَّ حجُّهُ؛ لحديثِ عُروةَ بنِ مضرِّسٍ رضي الله عنه قال: (أَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بالموقفِ - يَعْنِى بِجَمْعٍ (مزدلفة)- قُلْتُ: جِئْتُ يَا رَسُولَ الله مِنْ جَبَلِ طَيِّئٍ؛ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ؛ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله: مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاَةَ، وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا؛ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ ) [رواه الخمسة]. والتَّفثُ: فعلُ ما كان محرّماً على المحرمِ؛ من إزالةِ الشّعرِ، وقصِّ الأظفارِ.
وفي روايةٍ عن الإمامِ أحمدَ: أنّ الوقوفَ يَبدأُ من زوالِ الشّمسِ يومَ عرفةَ؛ لأنّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم وقَفَ بعد الزّوالِ.
ولا يصحُّ الوقوفُ إن كانَ الواقفُ سكرانَ، أو مجنوناً، أو مغمى عليهِ- إلّا أن يفيقوا وهم بها، أو يعودُوا إليها قبلَ خُروجِ وقتِ الوقوفِ-؛ لأنّهم ليسوا من أهلِ العباداتِ.
- ولو وقَفَ النّاسُ كلُّهم، أو كلُّهم إلّا قليلاً في اليومِ الثَّامنِ أو العاشرِ خطأً لا عمداً: أجزأَهم الوقوفُ؛ لأنّه لو وجبَ القضاءُ لمْ يُؤمنُ وقوعُ الخطأ فيه أيضاً؛ فيشُقُّ عليهم.
وإن فعَل ذلكَ نفرٌ قليلٌ منهُم: فاتَهُمُ الحجُّ؛ لتفرِيطِهم، ولما ثبـتَ: (أنَّ هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ رَضِيَ الله عَنهُ يَنْحَرُ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا؛ كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ؛ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنهُ: اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، ثُمَّ انْحَرْ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكَ، ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا، وَارْجِعُوا؛ فَإِذَا كَانَ حَجٌّ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا... ) [رواه مالك في (الموطأ)].
الرُّكن الثالثُ: طوافُ الإفاضةِ- ويُسمّى: طوافَ الزِّيارةِ-؛ لقولِهِ عز وجل: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]؛ وعنْ عائشةَ رضي اللهُ عنها قالتْ: (حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ؛ فَذَكَرْتُ حيضَتَهَا لِرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: فَلْتَنْفِرْ » [متفق عليه، واللّفظ لمسلم]؛ فهذا يدلُّ على أنّ طوافَ الإفاضةِ لا بُدَّ منهُ، وأنّ منْ لمْ يأتِ بهِ يُحبسُ لأجلِهِ.
- وأوّلُ وقتِ طوافِ الإفاضةِ: منْ نصفِ ليلةِ النحرِ لمنْ وقفَ قبلَ ذلكَ بعرفاتٍ؛ لوُجوبِ المبيتِ بمزدلفةَ إلى ما بعدَ نصفِ اللّيل. ومنْ لمْ يكنْ وقفَ قبلَ نصفِ اللّيلِ؛ فأوّلُهُ في حقِّهِ بعد الوقوفِ.
ولا حدَّ لآخرِ وقتِهِ، وفعلُهُ يومَ النحرِ أفضلُ؛ لقولِ ابنِ عمرَ رضي اللهُ عنهما: (أَفَاضَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ » [متفق عليه].
الرُّكن الرّابعُ: السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ؛ لقولِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: ( اسْعَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ ) [رواه أحمد، وابن ماجه]، وقولِ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها: ( مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ) [رواه مسلم].
ثانياً : واجباتُ الحجِّ:
واجباتُ الحجِّ سبعةٌ:
1- الإحرامُ منَ الميقاتِ المعتبرِ؛ لأنّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم وقّتَ المواقيتَ للمحرمِ.
2- الوقوفُ بعرفةَ إلى الغُروبِ لمنْ وقفَ نهاراً؛ لقولِ جابرٍ رضي الله عنه في حديثِهِ في صفةِ حجِّ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: ( فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ) [رواه مسلم]، وقولِهِ صلى الله عليه وسلم فيها: ( لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ ) [رواه مسلم].
3- المبِيتُ ليلةَ النّحرِ بمزدلفةَ إلى ما بعدَ نصفِ اللّيلِ؛ لقولِ جابرٍ رضي الله عنه في حديثِهِ: (حَتَّى أَتَى المُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ؛ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ) [رواه مسلم]. مع قولِهِ صلى الله عليه وسلم: ( لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ).
4- المبِيتُ بمنىً في ليالِي أيامِ التَّشريقِ؛ لقولِ عائشةَ رضي اللهُ عنها فيِ صفةِ حجِّهِ صلى الله عليه وسلم : ( ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ) [رواه أبو داود]، ولمفهومِ حديثِ ابنِ عمرَ رضي اللهُ عنهما: ( أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ) [متفق عليه]؛ فإذنُهُ له يدلُّ على أنّه واجبٌ في حقِّ غيرِهِ.
5- رميُ الجمارِ مرتّباً؛ بأنْ يرمِيَ يومَ النّحرِ جمرةَ العقبةِ بسبعِ حصياتٍ؛ كما فعلَ النّبيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسلَّمَ في حجّتِهِ [رواه مسلم].
ويرميَ الجمراتِ الثّلاثِ في أيّامِ التشريقِ بعدَ الزّوالِ كلَّ جمْرةِ بسبعِ حَصَياتٍ؛ يبدأُ بالجمرةِ الأُولى (الصُّغرى)، ثمَ الوُسْطى، ثمّ جمرةِ العقبةِ (الكُبرى)؛ لقولِ عائشةَ رضي اللهُ عنها: « ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ يَرْمِى الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ؛ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ؛ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ » [رواه أبو داود]. فإنْ خالفَ هذا التّرتيبَ لم يجزِهِ.
6- الحلقُ أو التّقصيرُ؛ لقولِهِ عز وجل: ﴿ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ [الفتح: 27]، ولأنّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بذلك من لم يسُقِ الهديَ من أصحابِهِ؛ بقولِهِ : ( وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ) [متّفق عليه]، وفي حديثِ ابنِ عمر رضي اللهُ عنهما: أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (رَحِمَ اللهُ المُحَلِّقِينَ. قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: رَحِمَ اللهُ المُحَلِّقِينَ. قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: رَحِمَ اللهُ المُحَلِّقِينَ. قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: وَالمُقَصِّرِينَ ».
7- طوافُ الوَداعِ؛ لقولِ ابنِ عبّاسٍ رضي اللهُ عنهما: ( أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الحَائِضِ ) [متفق عليه].
ثالثاً: أركانُ العمرةِ وواجباتُها:
1) أركانُ العمرةِ:
أركانُ العمرةِ ثلاثةٌ:
أ- الإحرامُ: لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) [متّفق عليه].
ب- الطوافُ بالبيتِ: لقولِهِ عز وجل: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].
ج- السّعيُ بين الصّفا والمروةِ؛ لقوله عز وجل: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: 158] ، وقولِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: ( اسْعَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ ) [رواه أحمد، وابن ماجه].
2) واجباتُ العمرةِ:
واجباتُ العمرةِ شيئانِ:
أ- الإحرامُ بها منَ الحِلِّ؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم لعائشةَ رضي الله عنها: ( اعْتَمِرِي مِنْ التَّنْعِيمِ ) [متّفق عليه، واللّفظ للبخاري].
ب- الحلقُ أو التّقصيرُ: لما سبق في واجباتِ الحجِّ.
رابعاً: سننُ الحجِّ:
يُسَنُّ للحاجِّ ما يلي:
1- المبيتُ بمنىً ليلةَ عرفةَ؛ لفعلِهِ صلى الله عليه وسلم ؛ ففي حديث جابرٍ رضي الله عنه قـال: ( فَـلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى؛ فَأَهَلُّوا بِالحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ؛ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ) [رواه مسلم].
2- طوافُ القُدومِ للمُفردِ والقارنِ؛ لحديثِ عُروةَ قال: أخبرتني عائشةُ رضي اللهُ عنها: ( أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ ) [متفق عليه].
3- الرَّمَلُ في الثلاثةِ الأشواطِ الأُوَل ِمنْ طوافِ القُدومِ؛ لحديثِ جابرٍ رضي الله عنه : ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ طَافَ سَبْعاً؛ رَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعاً ) [رواه النّسائي]. والرَّملُ: إسراعُ المشيِ مع مقاربةِ الخُطى.
4- الاضطباعُ يِ طوافِ القدومِ؛ بأنْ يجعلَ وسطَ الرِّداءِ تحتَ عاتقِهِ الأيمنِ، وطرفيهِ على عاتِقهِ الأيسرِ؛ لحديثِ ابن عباس: ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ؛ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ؛ قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى ) [رواه أبو داود].
5- تجرُّدُ الرّجلِ من المَخيطِ عندَ الإحرامِ، ولُبسُ إزارٍ ورداءٍ أبيضَيْنِ نظيفَيْنِ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعاً: ( لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ ) [رواه أحمد]. ولقولِهِ صلى الله عليه وسلم: ( الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ ) [رواه أبو داود والتّرمذيّ والنّسائيّ].
6- التَّلبيةُ منْ حينِ الإحرامِ إلى رميِ جمرةِ العقبةِ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما: (أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِى الحُلَيْفَةِ أَهَلَّ فَقَالَ:لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ؛ إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ ) [رواه مسلم]، وحديثِ الفضلِ بنِ عبّاسٍ رضي اللهُ عنهما: ( لَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ) [متّفق عليه].
خامساً: حكمُ تركِ الرُّكنِ والواجبِ والمسنونِ:
1- منْ ترَكَ رُكناً من الأركانِ في الحجِّ أو العُمرةِ لمْ يتمَّ حجُّهُ إلّا بهِ؛ لما تقدَّمَ بيانُهُ.
2- منْ ترَكَ واجباً لحجٍّ أو عمرةٍ ولو سهواً؛ فعليهِ دمٌ، وحجُّهُ صحيحٌ؛ لقولِ ابنِ عبّاس رضي اللهُ عنهما: ( مَنْ تَرَكَ نُسُكاً فَعَلَيْهِ دَمٌ ) [رواه مالك في (الموطأ)].
3- منْ ترَكَ مسنوناً؛ فلا شيءَ عليهِ؛ لعدمِ ورودِ النّصِّ في ذلكَ.
|