الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم ، ونصه:
مريض الموت، أو التوقف الدماغي، هو مريض لا تعمل أجهزته الرئيسية كالتنفس والقلب ونحو ذلك إلا بمساعدة الأجهزة الطبية الخارجية، فيعطى فرصة من الوقت، ثم يحكم عليه من الأطباء برفع الأجهزة عنه ليموت في الحال، وقبلها يذهب فريق من الأطباء والتمريض والآلات الجراحية ليأخذ منه الكبد ـ الكلية ـ العين ـ الجلد ليوضع لمرضى الحروق، وكل ذلك بدون تبرع ولا بيع مسبق من المريض نفسه، ولكن اعتماداً على إقناع أهل المريض إما بالمال أو على أنها صدقة جارية.
فما الحكم: هل يجوز للأهل التصرف في الجثة بالبيع أو الهبة، وما حكم من يشترك في هذا العمل من الفريق الطبي الذي يقوم باستئصال هذه الأعضاء من المريض.
وقد أجابت الهيئة بالتالي:
لا يجوز شرعاً عدّ الإنسان ميتاً إلا إذا توقفت جميع أجهزته عن العمل، بما في ذلك القلب والرئتان والدماغ، وقرر الأطباء المسلمون العدول أن هذا التوقف نهائي لا رجعية فيه. أما إذا توقف أحد أجهزة البدن أو بعضها وبقي البعض الآخر يعمل، سواء أكان التوقف هو جذع الدماغ أو غيره، فإن الإنسان يعد معه حياً، وربما جاز عده محتضراً، ولا يمكن أن يعد ميتاً، ما دام فيه عضو يعمل. وعليه فلا يجوز أخذ شيء من أعضاء الإنسان الذي توقف دماغه عن العمل ولم تتوقف جميع أجهزته الأخرى كالقلب والرئتين، إلا ما يجوز أخذه من الإنسان الحي بشروطه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.