الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
هناك بعض الشركات التجارية التي تبيع بعض السلع بسعر محدد مع ضمان سنة واحدة، وتعرض خدمة ضمان إضافية للزبائن في مقابل دفع سعر السلعة بنسبة محددة.
والسؤال: ما حكم شراء السلعة في حالة رفع سعر السلعة في مقابل زيادة مدة الضمان.
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
ما دامت الزيادة في الثمن هي في مقابل الضمان المحض فلا يجوز، لأن ضمان عيوب السلعة (المصنعية) هى من الالتزامات المترتبة على البائع بموجب عقد البيع، ولا يجوز أن تفرد بأجرة أو ثمن مستقلين عن ثمن السلعة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.