مسألة
الإكراه وأثره في الطلاق
تبحث المسألة أقوال الفقهاء فيما لو أكره الزوج على إيقاع الطلاق على زوجته، فهل يعتد بهذا الطلاق أو لا، حيث تبين المسألة أن الإكراه في الطلاق له صورتان من حيث الجملة :
الأولى: الإكراه على الطلاق بالفعل؛ كأن يحلف الرجل على امرأته بالطلاق أن لا يدخل الدار، فيحمل إلى الدار كرهاً من غير اختيار، حتى يكون كالآلة في يد مكرهه.
والثانية: الإكراه على الطلاق بالقول؛ كأن يهدد الرجل بما يؤدي إلى تلف نفسه أو عضو من أعضائه إذا لم يتلفظ بالطلاق على زوجته.
وانطلاقاً من هاتين الصورتين تعرض المسألة لحكم الطلاق الحاصل في هاتين الصورتين، ومن ثم بيان ضوابط الإكراه في الطلاق وشروطه.
للتحميل... انقر هنا